إجراءات - إجراءات
الموجز
إجراءات. تقرير التلخيص. وجود عيب أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان.
القاعدة
تقرير التلخيص المشار إليه في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتلوه القاضي على زملائه بالجلسة، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وبما تم فيها من التحقيقات والإجراءات ولم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين. (70) القضية رقم 87 سنة 27 القضائية (أ) إثبات. الإثبات بالقرائن. جواز اعتبار ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها. (ب) نقض. سبب جديد. إجراءات. تقرير التلخيص. عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق. (ج) إجراءات.…

