أمر الحفظ - حكم - تسبيب كاف أمر الحفظ - نيابة عامة
الموجز
قرار حفظ . حكم. " تسبيب كاف" . إشارة الحكم إلى قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم . غير لازم.
القاعدة
قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعني المحكمة في شيء ولا تلزم الإشارة إليه في الحكم، وليس من شأنه أن يؤثر ضرورة في أقوال شهود الواقعة التي تجرى المحاكمة عنها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (73) القضية رقم 54 سنة 27 القضائية (أ) ضرب. حكم " تسبيب كاف ". تعرض الحكم لإصابات المجنى عليه التى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. غير لازم. (ب) قرار حفظ. حكم " تسبيب كاف ". إشارة الحكم إلى قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم. غير لازم. 1 – متى…

