دعوى " سبب الدعوى : الطلبات في الدعوى " .
الموجز
قيام المطعون ضده بتحديد نطاق طلباته بإلزام الشلركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بأن يؤديا له مبلغ مقدراً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية . لازمه . تقيد المحكمة في قضائها بحدود الطلب وعدم الخروج عليه . شريطة عدم حدوث ثمة تغيير أو تعديل من المطعون ضده الأول أثناء سير الخصومة .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى الراهنة أن المطعون ضده الأول قد حدد نطاق طلباته بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بأن يؤديا له مبلغ ...... تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، بما لازمه أن تتقيد المحكمة في قضائها بحدود هذا الطلب وعدم الخروج عليه مادام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من المطعون ضده الأول أثناء سير الخصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 24 من فبراير سنة 2016 () الطعن رقم 16772 لسنة 77 القضائية : ----------------------- ( 1 – 3 ) دعوى " سبب الدعوى : الطلبات فى الدعوى " . العبرة فى تحديد طلبات الخصم . بما يطلب الحكم له به . ( الطعن رقم 16772 لسنة 77 ق – جلسة 24 / 2 / 2016 ) محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها . تخلف ذلك . أثره . ورود…

