حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة النقض "سلطتها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمـــــد زغلــــــول محمــد فـــــريـــد بعث الله أيمــــــــــن عبد المعبـــــــــــــود " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " ومحــــمــــد جبــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم الطنطاوي . وأمين السر السيد / وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من محرم سنة 1446 هـــــ الموافق 9 من يوليو سنة 2024…

