الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات . " بوجه عام " . " شهود " . حكم . " ما لا يعيبه " . " تسبيبه .الطعنرقم ۳۰۱ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۳/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲٥رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول