شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض - كفالة الطعن .

الطعن
رقم ٤۱٤ لسنة ۲۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۷/۰٦/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۸
رقم القاعدة
۱٥۸

الموجز

نقض . كفالة الطعن . عدم إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة الكفالة . عدم قبول طعنه شكلاً .

القاعدة

متى كان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع الكفالة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 3 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(158)
الطعن رقم 414 سنة 27 القضائية

نقض. كفالة الطعن. عدم إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة الكفالة. عدم قبول طعنه شكلا.
متى كان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع الكفالة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – حسن خورشيد نديم، 2 – محمد عز الدين عثمان (الطاعن) بأنهما أنشآ معملا معينا بالمحضر لتقطير الكحول بدون ترخيص أو إخطار سابق للجهات المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و6 و7 و11 و12 و13 و14 و18 من المرسوم بقانون الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة السيدة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثانى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للثانى وغيابيا للأول أولا – برفض الدفع الخاص ببطلان التفتيش. وثانيا – بتغريم كل منهما 500 قرش وإغلاق المحل لمدة خمسة عشر يوما ومصادرة المضبوطات وإلزامهما متضامنين بسداد الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج الموضحة بمحضر ضبط الواقعة وتعويض لخزينة الحكومة يعادل الرسوم المهربة بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع وبالنسبة للعقوبة والإغلاق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للرسوم المستحقة بتعديله إلى إلزام المتهم بأن يدفع الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج وقدرها 337 جنيها و790 مليما والمصروفات الخاصة بها ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستشكل المتهم فى تنفيذ هذا الحكم وقضى فى إشكاله بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر فى 29 من أكتوبر سنة 1955 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1955 وقدم شهادة عدم ميسرة فى 31 من أكتوبر سنة 1955 وقدم تقريرا بالأسباب فى 13/ 11/ 1955 إلا أنه لم يودع الكفالة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها – لما كان ذلك وكانت المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحربة يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة يخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ولا يسرى ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية – وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن هى عقوبة الغرامة – لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا