دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ـــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــج القصبجــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـه سيـد قاســم , محمد سامى إبراهيـم عابـد إبراهيم راشـد , هشــام والــــى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طارق عمر صلاح .وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 2 من ذو القعدة سنة 1433 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

