نقض - اثر نقض الحكم .
الموجز
نقض . اثره . مناط مبدأ عدم الإضرار بالمحكوم عليه بيسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض .
القاعدة
مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض إنما يكون إعماله من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه وهولا يتناول ما عدا ذلك من نحو تقدير الوقائع وإعطاء الحادث وصفه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (165) الطعن رقم 322 سنة 27 القضائية (أ) نقض. أثره. إعادة الدعوى إلى حالتها الأولى على أساس أمر الإحالة الأصيل عند نقض الحكم. (ب) نقض. أثره. مناط مبدأ عدم الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به فى الطعن بطريق النقض. (ج) نقض. أثره. حكم " تسبيب كاف". عدم التزام محكمة الإحالة بالرد على…

