إستدلالات.محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير جدية التحريات".تفتيش"إذن التفتيش . إصداره".دفوع"الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات".حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۱۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.