نقض"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسـم الشـعــبمحكمـــة النقــــضالدائـرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ـــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــج القصبجـى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / طـه سيـد قاســم , محمد سامى إبراهيــم عابـد إبراهيم راشد , هشــام والـــــى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الحليم .وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العإلى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 24 من جماد آخر سنة 1433 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فـى الطعن المقيد…

