إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف " دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف لوقوعه تحت تأثير الاكراه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۷۳۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.