ظروف مشددة . سبق إصرار. ترصد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.