إثبات "شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۱۳٥٦٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.