شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الأحكام ".

الطعن
رقم ۱٤٦۸۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۱۰⁩

الموجز

ثبوت تقديم الطاعن شهادة قيود إثباتاً لملكيته لعين التداعي وانتهاء الخبير في دعوى أخرى إلى وقوعها ضمن مسطح اشتراه الطاعن بموجب عقد موثق بالسجل العيني . مؤداه . حيازة ذلك العقد حجية مطلقة في ثبوت ملكية الطاعن لعين التداعي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدهم من عين التداعي استناداً لتعادل سندات ملكيتهم كونهم مشترين من ذات البائعة مهدراً القوة المطلقة للقيود المُثبَتة في صحائف السجل العيني . خطأ وخالفة للقانون.

القاعدة

إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدهم من العين محل التداعي على سند من أن الطاعن يستند في ملكيته لها إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/7/2005 بالشراء من ورثة المرحومة/ ....، كما أن المطعون ضدهم يستندون في ملكيتهم للعين محل التداعي إلى عقد البيع المؤرخ 15/3/1987 من سالفة الذكر ومن ثَم تتعادل سندات الملكية فيما بين الطاعن والمطعون ضدهم، وقد خلت الأوراق مما يفيد تسجيل أي منهم لسند ملكيته مما تكون معه الأفضلية للمطعون ضدهم كونهم واضعي اليد على العين محل التداعي مطرحاً بذلك شهادة القيود المقدمة من الطاعن بقالة إنها خلت من بيان ذلك المنزل مما تكون معه تلك الشهادة لا تشمل ذلك المبنى، في حين أن البين من أوراق الدعوى - ومما حصله الحكم المطعون فيه - ومن الصورة الرسمية المبلغة لمحكمة النقض من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۹ مدني جزئي كفر الشيخ ومن العقود المقدمة من الطاعن المقدمة رفق طعنه أنه وفقاً للمحرر الموثق برقم ..... لسنة ..... سجل عيني كفر الشيخ قد باع ورثة المرحومة/ ..... للطاعن مسطح واقع من ضمنه عين التداعي ومقام على جزء منه منزل مكون من طابقين ومحاط بسور "العين محل التداعي"، كما أن الثابت من شهادة القيود المؤرخة ١٤/٣/۲۰۰۹ أن القطعة المساحية رقم .... بحوض .... الواقع ضمنها عين التداعي أن سالفة الذكر من ضمن المالكين كما ثبت من شهادة القيود المؤرخة ٦/11/2014 أن الملكية تم نقلها إلى الطاعن وآخرين لمسطح ۲۲ س ۱۷ ط ۷ ف وليس من ضمنهم المطعون ضدهم أو مورثهم وذلك بناء على المحررات أرقام .... لسنة ۲۰۱۰ سجل عيني كفر الشيخ مستند رقم .... لسنة ۲۰۱۰ وأن المرحومة/ ..... لم يَعُد لها ملكية حالية بالسجل العيني بالقطعة المساحية آنفة البيان، ومن ثَم فإنه يكون لهذا العقد حجية مطلقة في ثبوت ملكية الطاعن للعين المشار إليها إلى أن يُقضى نهائياً بمحو هذا القيد من سجلات السجل العيني - وهو ما خلت الأوراق من دليل على حدوثه -، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المطعون ضدهم من شرائهم للعين محل التداعي من سالفة الذكر بموجب العقد المؤرخ ١٥/٣/۱۹۸۷ طالما أنهم قعدوا عن تسجيل هذا العقد في السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن مُهدراً بذلك القوة المطلقة للقيود التي يُثبتها السجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــبــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس     نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / فيصـــــــــــــــــل حرحــــــــــــــــــش  ، مصطفــــــــــــــــــى الأســــــــــــــودد/ محمود عبد الفتاح محمـد  و خالد عادل عبد اللطيـــــــــــف"نــــــــواب رئيس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد الإتربي.وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا