حكم - بيانات الحكم .
الموجز
حكم . بياناته . خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته اعتباره كأنه لا وجود له .
القاعدة
متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى أضافها، و كان يبين من الإطلاع على ذلك الحكم والحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التي أصدرتهما، فإن خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (236) طعن رقم 511 سنة 27 ق حكم. بياناته. خلو الحكم من بيان المحكمة التى أصدرته. اعتباره كأنه لا وجود له. متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى أضافها، وكان يبين من الاطلاع على ذلك الحكم والحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التى أصدرتهما، فان خلو الحكم…

