تسجيل "قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني". سجل عيني "تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الموضوعية الآمرة".
الطعن
رقم ۱۳۲۷۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.