دعوى مباشرة .
الموجز
دعوى مباشرة . شيك . رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاقا الشيك الذي توفرت له مقوماته . امتناع القول برفعها قبل الأوان .
القاعدة
متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته و كان رفع الدعوى بعد تاريخ إستحقاقه إمتنع القول برفعها قبل الأوان و انتفت الحاجة إلى بحث موضوع الخلاف بين المتهم والشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التي حرر الشيك ضماناً لتنفيذها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (136) الطعن رقم 310 سنة 27 القضائية (أ) دعوى مدنية. متى يسقط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ؟ (ب) دعوى مباشرة. دفوع. الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى. ليس من النظام العام. (ج) دعوى مباشرة. دعوى مدنية. نيابة عامة. متى تتم إجراءات الادعاء المباشرة وأثره. (د) دعوى جنائية. دعوى…

