دعوى مباشرة .
الموجز
دعوى جنائية . دعوى مدنية . نيابة عامة. إقامة الدعو الجنائية بعد تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدني وقبل الدفع بعد قبول الدعوى المدنية . استقامة الدعوى الجنائية واستقلالها عن الدعوى المدنية .
القاعدة
من المتفق عليه أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة و كانت مقبولة قانوناً، كما أنه من المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فإنها تستقيم بذاتها و تسير في طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (136) الطعن رقم 310 سنة 27 القضائية (أ) دعوى مدنية. متى يسقط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ؟ (ب) دعوى مباشرة. دفوع. الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى. ليس من النظام العام. (ج) دعوى مباشرة. دعوى مدنية. نيابة عامة. متى تتم إجراءات الادعاء المباشرة وأثره. (د) دعوى جنائية. دعوى…

