ارتباط. عقوبة " تقديرها " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " نقض. " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض. " سلطتها ". تعويض جمركي. ظروف مخففة. تربح من أعمال الوظيفة بدون وجه حق والاضرار العمدي بأموال ومصلحة جهة العمل والتزوير في محررات رسمية والتهريب الجمركي.
الطعن
رقم ۱٦۷٤۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.