الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض .إدانة المتهم ابتدائيا بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب والحكم عليه بعقوبة واحدة وبالتعويض.الطعنرقم ۱۰۹٦ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول