الحجز الإداري : " حجز ما للمدين لدى الغير "
الموجز
اعتبار حجز ما للمدين لدى الغير كأن لم يكن . شرطه . عدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز خلال ثمانية أيام من إعلانه للمحجوز لديه . م 29/3 ق 308 لسنة 1955 . لا محل لإعمال م 20 من ذات القانون بشأن اعتبار الحجز كأن لم يكن في حالة بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز . علة ذلك .
القاعدة
إذ جرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال 8 أيام من إعلانه للمحجوز لديه ومن ثم فلا وجه لإعمال الجزاء المقرر بنص المادة (20) من ذات القانون – والخاصة بحجز المنقول لدى المدين والتى جرت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز لخلو نص المادة (29) سالفة البيان من الإحالة في شأن حجز مال المدين لدى الغير إلى حكم المادة (20) المشار إليها ، فضلاً عن كون الأموال محل الحجز في الدعوى الماثلة هى نقود تستعصى بطبيعتها على فكرة البيع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد محمد رمضان . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من صفر…

