نقد - قانون العفو الشامل .
الموجز
نقد . قانون العفو الشامل رقم 143 لسنة 1953 نطاق سريانه
القاعدة
إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 143 سنة 1953 ومذكرته الإيضاحية صريحان في أن المقصود بالعفو الشامل هم أصحاب الأرصدة والدخول الأجنبية وغيرهم المشار إليهم في المادة الثالثة من القانون رقم 80 سنة 1947، ولا يمتد العفو إلا إلى هؤلاء وحدهم وبشرط قيامهم بالإلتزامات المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون العفو، ومن ثم فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم مما تنطبق عليه نص المادة الرابعة من القانون رقم 80 سنة 1947 لتصديره بضاعة إلى الخارج لم يستوف كامل قيمتها في الموعد القانونى، فإن قانون العفو لا يشمله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (206) الطعن رقم 518 سنة 27 ق نقد. قانون العفو الشامل رقم 143 سنة 1953. نطاق سريانه. إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 143 سنة 1953 ومذكرته الايضاحية صريحان فى أن المقصود بالعفو الشامل هم أصحاب الأرصدة والدخول الأجنبية وغيرهم المشار إليهم فى المادة الثالثة من القانون رقم 80 سنة 1947، ولا يمتد…

