جريمة " أركانها " تربح . تهريب جمركي. إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". ارتباط. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". " المصلحة في الطعن " العقوبة المبررة " .
الطعن
رقم ۱٦۷٤۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.