قوة الأمر المقضي - دفوع - حكم - تسبيب معيب .
الموجز
قوة الأمر المقضي . دفوع . حكم " تسيبيب معيب " . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . ادانة المتهم دون . التعرض لهذا الدفاع الجوهري. قصور .
القاعدة
متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع الجوهري وتفصل فيه فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين. (188) الطعن رقم 147 سنة 27 القضائية قوة الأمر المقضى. دفوع. حكم " تسبيب معيب". الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. إدانة المتهم دون التعرض لهذا الدفاع. قصور. متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولكن المحكمة قضت بادانته دون أن تعرض فى…

