نقض " الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــــــــحــــــمــــــــود الـــــعــــتــــيـــــــق نـــائــــــــــب رئــــــــيـــــــــس الــــــــمـــــــحـــــــكــــــمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عــــــــمــــــــــــــــرو يـــــــــحــــــيــــــــى ، أبـــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــل مــــصـطــــفــــــى كــــــــــــامــــــــــــل ، عـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــد نــــــــواب رئــــــــيــــــس الـــــمــــحكمة. وحضور رئيس النيابة/ أحمد محمد صبري.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 6 من ذي الحجة سنة 1445ه الموافق 12 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12554، 12555 لسنة 92 ق.المرفوع أولهما مــنأولاً: ورثة/…

