حكم " حجية الأحكام : مدى تعلقها بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــــى/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــــدلى ، إسماعيل برهان أمر اللهياسر الشـــــــــــــــــــــــــــــريف و محمد عــــــــــــــــــــــــــويضةنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فتحى النحاس.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 26 من ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 3 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9236 لسنة 91 ق.المرفوع من:السيد/ ………………ضـــد1- السيد/ ………………....2- السيد/ ………………...3- السيد/…

