تفتيش :
الموجز
شخص . تفتيشه في غير الأحوال التى يرخص فيها القانون .بطلانه .الاعتماد عليه .لايجوز .مثال .
القاعدة
إن التفتيش الذي يقع على الأشخاص في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون به يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً، ولا يصح الاعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذي حصل تفتيشه. فإذا قبض أحد رجال البوليس (أونباشي) على شخص وهو سائر في الطريق، وأجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الاشتباه في أنه يحرز مخدراً، فإن هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون.

