الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبلاغ كاذب . جريمة . " أركانها " . فصد جنائي . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرر . تعويض . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۳۹ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰٤/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول