مواد مخدرة . تفتيش " اذن التفتيش " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل نها " .
الموجز
صحة تفتيش المزارع بغير إذن . مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن المادة 45 إجراءات . لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
القاعدة
لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أى مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل و في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة و هو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله. (128) الطعن رقم 2819 لسنة 59 القضائية (1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات. لا يعيب الحكم التفاته عن…

