عقوبة " تقديرها " محكمة الموضوع. " تقديرها " غرامة ". نقض. " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها ". عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه.
الطعن
رقم ۷۱۲۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.