قانون - قصد الشارع في عبارة .
الموجز
قانون . قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم" المنصوص عليها في م5 ع.
القاعدة
الأمر الذي يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد في القانون استثناء من القانون تحقيقاً لصوالح مختلفة لا يعتبر قانوناً أصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات - ذلك أن قصد الشارع من عبارة "القانون الأصلح للمتهم" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة - القوانين التي تلغي بعض الجرائم أو تلغي بعض العقوبات أو تخففها - أو تلك التي تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (229) طعن رقم 546 سنة 27 ق قانون. قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم" المنصوص عليها فى م 5 ع. الأمر الذى يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد فى القانون استثناء من القانون تحقيقا لصوالح مختلفة لا يعتبر قانونا أصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات – ذلك…

