دفوع " الدفع بإنكاره للاتهام وعدم تواجده على مسرح الواقعة وعدم معقوليتها وانتفاء صلته بها وانتفاء أركان الجرائم ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۱۲۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.