الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " خبرة " رابطة السببية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قتل عمد مقترن بجناية. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ۱۰۹۷۷ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول