قتل عمد. قصد جنائي. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۰۹۷۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.