إجراءات " محكمة الجنايات." الإجراءات أمامها " إثبات." شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۷۰٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.