حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــةالأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة /عطيـــه أحمــــد عطيـــــه و نـــاصـر إبراهيــم عـوض نــــــــائبي رئـيس الـمحكمـة محمــــد عبد الـحكــــــــــم و معتـــــــــــــز بالله حســــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عـلي مــــاهر . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 14مـن جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 27 من ديسمـبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 12358…

