تموين - تموين تموين - زراعة الارز
الموجز
تموين. زراعة الأرز . ارتكاب المخالفة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 لحساب المتهم او لحساب غيره . توافر الجريمة.
القاعدة
جعل الشارع المخالف للحظر الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 الخاص بزراعة الأرز فاعلاً أصلياً مستأهلاً للعقاب الذي نص عليه في المادة الثانية منه سواء ارتكب المخالفة لحساب نفسه أو لحساب غيره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (60) القضية رقم 1552 سنة 26 القضائية تموين. زراعة الأرز. ارتكاب المخالفة الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 لحساب المتهم أو لحساب غيره. توفر الجريمة. جعل الشارع المخالف للحظر الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 الخاص بزراعة الأرز فاعلا أصليا مستأهلا للعقاب الذى نص عليه فى المادة…

