إثبات " بوجه عام " شروع في قتل عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. نية القتل. ظروف مشددة. سبق الإصرار. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر نية القتل وسبق الاصرار ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٦۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.