إثبات " بوجه عام " " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۳٤۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.