حكم. تسبيبه. سرقة.
الموجز
حكم. تسبيبه. سرقة. التحدث عن نية السرقة استقلالا. لا يلزم.
القاعدة
إن التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1953 المؤلفة من المستشار إبراهيم خليل رئيسا والمستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء. (279) القضية رقم 424 سنة 23 القضائية حكم. تسبيبه. سرقة. التحدث عن نية السرقة استقلالا. لا يلزم. إن التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك. الوقائع اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: اختلس الزراعة المبينة…

