تفتيش - مواد مخدرة .
الموجز
تفتيش . مواد مخدرة . إلقاء المتهم بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل ان يتخذ معه أي إجراء . عدم اعتبار تخليه عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع .
القاعدة
متى كان الثابت أن المتهم هو الذي ألقى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء فإنه يكون قد تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة عمل غير مشروع من جانب رجال البوليس، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذي ألقاه يكون سليماً لم يخالف القانون في شيء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أبريل سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى المستشارين. (112) القضية رقم 269 سنة 27 القضائية تفتيش. مواد مخدرة. القاء المتهم بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء. عدم اعتبار تخليه عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع. متى كان الثابت أن المتهم هو الذى القى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء فانه يكون…

