تموين - خبز .
الموجز
تموين .خبز . القرار الصادر من وزير التموين رقم 259 سنة 1947 المعدل بالقرار رقم 125 سنة 1954 . صدوره ممن يملكه .
القاعدة
أراد الشارع من نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يخول وزير التموين سلطة تحديد وزن الرغيف بعد إنضاجه بكل ما يناسب الغرض من هذا التحديد ، و لا ريب أن تحديد الوزن يدخل فيه بطريق اللزوم نسبة الرطوبة ، كما يدخل فيه نسبة الجفاف ، لأن كلتا النسبتين تؤثر حتماً في هذا الوزن ، و بالتالى فإن القرار الصادر من وزير التموين رقم 259 سنة 1947 المعدل بالقرار 125 سنة 1954 قد صدر ممن يملكه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندى المستشارين. (153) القضية رقم 183 سنة 27 القضائية تموين. خبز. القرار الصادر من وزير التموين رقم 259 سنة 1947 المعدل بالقرار رقم 125 سنة 1954. صدوره ممن يملكه. أراد الشارع من نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يخول وزير التموين سلطة تحديد وزن الرغيف بعد إنضاجه بكل ما يناسب الغرض من…

