إثبات . "خبرة" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
القاعدة
متى كان الحكم قد أثبت أن إصابة المجني عليها قد حدثت من الاعتداء عليها بالضرب بسيخ حديد أخذا بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الذي اطمأن إليه في حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها, وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك, وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن في تقرير الطبيب الشرعي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1979 برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى. (5) الطعن رقم 1522 لسنة 48 القضائية (1) ضرب. "إحداث عاهة". إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير مدى العاهة ليس بلازم. كفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إصابة المجنى عليه بعاهة نتيجة اعتداء مباشر عليه. متى يكون للمحكمة الإعراض عما يبديه…

