وصف التهمة .
الموجز
وصف التهمة. إدانة المتهم على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية. لا بطلان.
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها واعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات، فكل ما يثيره الطاعن في صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن. (102) القضية رقم 1083 سنة 22 القضائية (أ) نقض. عدم ختم الحكم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم. (ب) وصف التهمة. إدانة المتهم على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية. لا بطلان. (ج) دعوى عمومية. يصح رفعها مباشرة دون تحقيق تحقيق المحكمة الدعوى في مواجهة…

