ظروف مشددة. سبق إصرار . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٥۳۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.