دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " عدم معقولية الواقعة" " كيدية الاتهام وتلفيقه "" انتفاء الصلة بالواقعة وبالمضبوطات " "عدم الوجود على مسرح الواقعة وبانتفاء أركان الجرائم " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۳۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.