دعوي مدنية . تعويض . إثبات .
الموجز
التدليل على قيمة التعويض . من شأن المدعى وحده . عدم التزام المحكمة بتوجيهه أو تكليفه اثبات دعواه.
القاعدة
المحكمة - في صدد بحثها الدعوى المدنية- غير ملزمة بتوجيه المدعي أو تكليفه إثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ أن الأمر في ذلك كله موكول إليه ليدلل على التعويض الذي يطالب به بالكيفية التي يراها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (155) الطعن رقم 1221 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. حكم "تسبيبه". تزوير. قول الخبير إنه لا يتيسر - لأسباب فنية - معرفة محدث الكشط والتغيير. اطمئنان المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما. لا قصور ولا تناقض. (ب) إثبات. إقرار "تجزئته". تبديد. التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث…

