إثبات . حكم " تسبيبه " . تزوير .
الموجز
قول الخبير أنه لا يتيسر - لأسباب فنية - معرفة محدث الكشط والتغيير . اطمئنان المحكمة الى ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما . لا قصور ولا تناقض .
القاعدة
متى كان لا يوجد تناقض بين ما قرره الشاهدان من أن المتهم هو الذي أحدث الكشط والتغيير في المستند وبين ما جاء في تقرير قسم أبحاث التزوير من أنه لا يتيسر معرفة محدثهما لأسباب فنية، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال الشاهدين في هذا الخصوص - فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من القصور والتخاذل لا يكون لا محل له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (155) الطعن رقم 1221 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. حكم "تسبيبه". تزوير. قول الخبير إنه لا يتيسر - لأسباب فنية - معرفة محدث الكشط والتغيير. اطمئنان المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما. لا قصور ولا تناقض. (ب) إثبات. إقرار "تجزئته". تبديد. التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث…

