إثبات - اعتراف
الموجز
الاعتراف في المواد الجنائية. عنصر من عناصر الدعوى. تقدير صحته ومطابقته للحقيقة وقيمته من إطلاقات محكمة الموضوع.
القاعدة
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المعترف وغيره من المتهمين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (71) الطعن رقم 171 لسنة 44 القضائية (1 و 2 و 3) إثبات. "اعتراف". "بوجه عام". محكمة الموضوع . "سلطتها فى تقدير الدليل". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه . نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه. لا يقبل. (2) محكمة…

