الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الجنايات . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . غرامة . مراقبة .الطعنرقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول